ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
614
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
- يوهم عدم التفرقة في الحكم المذكور بين ما لو كان الإناء وسيع الرأس بحيث يمكن الاغتراف منه ، أي أخذ الماء منه - يقال : غرف الماء أخذه بيده كاغترفه - وما لو كان ضيّقه بحيث لا يمكن فيه ذلك ، بل يصبّ منه على اليد ، إلّا أنّ في جملة من الكتب تقييد الحكم بالأوّل . ففي المعتبر : « أمّا وضع الإناء على اليمين فالمراد به الإناء الذي يغترف منه باليد ، لا الذي يصبّ منه » « 1 » . انتهى . وفي التذكرة : « الثاني : وضع الإناء على اليمين إن كانت ممّا يغترف منها ؛ لأنّه أمكن » « 2 » . انتهى . وفي النهاية : الثاني : وضع الإناء التي يغترف منها ماء الوضوء على اليمين ، ولو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصبّ في اليمين « 3 » . انتهى . وفي الوسيلة لابن حمزة : والمندوب خمسة أضرب : زيادة في الغسل ، وأدب ، وذكر ، وكيفيّة ، وترك - إلى قوله - : والأدب ثمانية : وضع الإناء على اليمين إذا اغترف منه باليد « 4 » . انتهى . وفي الذكرى ما تقدّم « 5 » . وحكي عنها أيضا : « لو كان الإناء لا يغترف منه ، وضع على اليسار للصبّ في اليمين » « 6 » . انتهى . وفي جامع المقاصد للكركي : « هذا إن كان يتوضّأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد » « 7 » . انتهى .
--> ( 1 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 164 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 192 . ( 3 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 53 . ( 4 ) الوسيلة ، ص 51 . ( 5 ) في ص 610 . ( 6 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 173 . ( 7 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 229 .